( ومنها ) وجوب [ ص: 253 ] ، وجملة الكلام فيه أن الاستبراء نوعان . الاستبراء في شراء الجارية
نوع هو مندوب ، ونوع هو واجب ( أما ) المندوب إليه فهو عند عامة العلماء ، وقال : استبراء البائع إذا وطئ جارية ، وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه رحمه الله هو واجب ( وجه ) قوله أنه يحتمل شغل الرحم بماء البائع فيلزمه التعرف عن ذلك بالاستبراء كما في جانب المشتري . مالك
( ولنا ) أن سبب الوجوب لم يوجد في حق البائع على ما نذكر ، والاعتبار بالمشتري غير سديد ; لأن الوجوب عليه لصيانة مائه عن الاختلاط بماء البائع ، والخلط يحصل بفعل المشتري لا بفعل البائع فتجب الصيانة عليه بالاستبراء لا على البائع إلا أنه يندب إليه لتوهم اشتغال رحمها بمائه ، فيكون البيع قبل الاستبراء مباشرة شرط الاختلاط فكان الاستبراء مستحبا ، وكذا يستحب أن لا يفعل حتى يستبرئها لما قلنا ، إذا وطئ أمته ، أو مدبرته ، أو أم ولده ثم أراد أن يزوجها من غيره فللزوج أن يطأها من غير استبراء وقال وإذا زوجها قبل الاستبراء أو بعده رحمه الله أحب إلي أن يستبرئها بحيضة ، ولست أوجبه عليه ، وكذلك محمد له أن يطأها من غير استبراء ، وقال الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها ، ويعلم فراغ رحمها ، والله - عز وجل - أعلم . محمد