ولو فإن كانت الإقالة قبل القبض فالقياس أن يجب الاستبراء على البائع ، وهو رواية تبايعا بيعا صحيحا ثم تقايلا عن أبي يوسف رحمهما الله وفي الاستحسان : لا يجب ، وهو رواية أبي حنيفة محمد عن رحمهما الله وهو قول أبي حنيفة ، أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ( وجه ) القياس أنه وجد سبب الوجوب في حقه ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين حقيقة ، وإنكار الحقائق مكابرة .
( وجه ) الاستحسان أن الإقالة قبل القبض فسخ ، والفسخ رفع من الأصل ، وإعادة إلى قديم الملك كأنه لم يزل عن ملك البائع فلم يوجد السبب مع ما أن الملك قبل القبض غير متأكد ، والتأكيد إثبات من وجه فلم يتكامل الملك للمشتري فلم يحدث ملك اليمين للبائع على الإطلاق فلم يتكامل السبب ، وإن كانت الإقالة بعد القبض يجب ( أما ) عند فلأن الإقالة بيع جديد فكانت استحداثا للملك مطلقا ( وأما ) عند أبي يوسف ، أبي حنيفة رحمهما الله وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين فأما في حق ثالث فبيع جديد ، والاستبراء يجب حقا للشرع فاعتبر حق الشرع ثالثا في حق وجوب الاستبراء احتياطا . ومحمد