ولو ; لوجود السبب وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين ; لأن خيار الرؤية ، وخيار العيب لا يمنع ثبوت الملك للمشتري ( وأما ) الرد بخيار الشرط فينظر فيه إن كان الخيار للبائع فلا يجب الاستبراء بالإجماع ; لأن خياره لا يمنع زوال السلعة عن ملكه فلم يوجد حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين ، وإن كان الخيار للمشتري لا يجب الاستبراء على البائع عند رد الجارية بعيب أو خيار رؤية يجب الاستبراء على البائع رحمه الله سواء كان الرد قبل القبض أو بعده بناء على أن خيار المشتري يمنع دخول السلعة في ملكه عند أبي حنيفة ، وإذا لم تدخل في ملك المشتري ، وإن خرجت عن ملك البائع فلأنها لم تخرج ، وبقيت على ملكه فلم يوجد سبب الوجوب . أبي حنيفة
( وأما ) عندهما فإن كان الرد قبل القبض فالقياس أن يجب ; لأنها زالت عن ملك البائع ، ودخلت في ملك المشتري فإذا ردت عليه فقد وجد سبب الوجوب في حق البائع ، وفي الاستحسان : لا يجب ; لأن الرد قبل القبض فسخ محض ، ورفع للعقد من الأصل كأنه لم يكن ، وإن كان بعد القبض يجب الاستبراء قياسا ، واستحسانا ; لأنها دخلت في ملك المشتري .