فإن كان قبل الإحراز بدار الحرب فلا استبراء على المالك ; لانعدام السبب ، وهو حدوث الحل بحدوث الملك ، وإن كان بعد الإحراز بدارهم ، وجب لوجود السبب ، ولو أسر العدو الجارية ثم عادت إلى المالك بوجه من الوجوه فلا استبراء عليه عند أبقت من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وأخذها الكفار ثم عادت إلى صاحبها ; لأنهم لم يملكوها فلم يوجد السبب ، وعندهما عليه الاستبراء ; لأنهم ملكوها لوجود السبب . أبي حنيفة