وعلى هذا يخرج ما إذا أنه لا يجتزئ بها في الاستبراء في ظاهر الرواية حتى لو قبضها لا تحل له حتى يستبرئها بحيضة أخرى ; لأنه لم يحدث له حل الاستمتاع قبل القبض ولا حدث له ملك اليمين على الإطلاق ; لانعدام اليد ، وهذا لأن الملك قبل القبض غير متأكد ، والتأكد إثبات من وجه فكان له حكم العدم من وجه فلم يجب به الاستبراء وروي عن اشترى جارية فلم يقبضها حتى حاضت في يد البائع حيضة : أنه يجتزئ بها ولا استبراء ; لأن الحيضة قبل القبض تصلح دليلا على فراغ رحمها فحصل المقصود من الاستبراء فيكتفى بها . أبي يوسف