( ومنها )  [ ص: 257 ] أنه إذا أتلفها أجنبي وضمنها  بلا خلاف فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء اختار الفسخ ، ويرجع البائع على الجاني بضمان الجناية ، وإن شاء اختار المبيع ، واتبع الجاني بالضمان ، وعليه جميع الثمن كما لو أتلف الأصل ،  وعنده  عليه الضمان ولا خيار للمشتري . 
				
						
						
