ولو فالثمر له حصة من الثمن بلا خلاف حتى لو كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة الشجر خمسمائة ، وقيمة الثمر كذلك ، فإن الثمن يقسم على الكل أثلاثا بالإجماع ; لأن الكل معقود عليه مقصود لورود فعل العقد على الكل فإن كان للثمر حصة من الثمن حتى لو هلك بآفة سماوية أو بفعل البائع بأن أكله يسقط عن المشتري ثلث الثمن ، وله الخيار إن شاء أخذ الأرض ، والشجر بثلثي الثمن ، وإن شاء ترك ; لأن الثمر لما كان مبيعا مقصودا بهلاكه تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام ، فيثبت الخيار اشترى أرضا فيها أشجار مثمرة فإن كان عليها ثمر وسماه حتى دخل في البيع فقد صار له حصة من الثمن عندنا لصيرورته مبيعا مقصورا بالإتلاف على ما بينا لكن الكلام في وإن لم يكن الثمر موجودا وقت العقد وحدث بعده قبل القبض فأكله البائع كيفية أخذ الحصة
فاختلف أصحابنا فيها قال أبو حنيفة : يأخذ الحصة من الشجر والأرض جميعا فيقسم الثمن على الشجر ، والأرض ، والثمر أثلاثا فيسقط ثلث الثمن بإتلاف البائع ، وقال ومحمد يأخذ الحصة من الشجر خاصة فيقسم الثمن على قيمة الأرض ، والشجر ثم ما أصاب الشجر يقسم عليه يوم العقد ، وعلى قيمة الثمر يوم الإتلاف فيسقط بيانه أبو يوسف يسقط عن المشتري ثلث الثمن عندهما ويأخذ الأرض ، والأشجار بثلثي الثمن ولا خيار له عند إذا كانت قيمة الأرض ألفا وقيمة الأشجار ألفا ، وقيمة الثمر كذلك فأكل البائع الثمر قبل القبض خاصة ، وعند أبي حنيفة له الخيار إن شاء أخذ الأرض ، والشجر بثلثي القيمة وإن شاء ترك ، وعند محمد يسقط عن المشتري ربع الثمن ، فيقسم الثمن على الأشجار ، والأرض نصفين ثم ما أصاب الشجر يقسم عليه وعلى الثمر نصفين ، فكان حصة الثمر ربع الثمن فيسقط ذلك كله وله الخيار إن شاء أخذ الأرض ، والشجر بثلاثة أرباع الثمن ، وإن شاء ترك . أبي يوسف
( وجه ) قول : أن الثمر تابع للشجر ; لأن الثمر متولد منها ، فيأخذ الحصة منها كما لو اشترى جارية مع ولدها ، فولدت مع ولدها ولدا آخر فالولد الثاني يكون له حصة من الولد الأول ، ولهما أن الشجر تابع للأرض في البيع بدليل أنه يدخل في الأرض من غير تسمية ولو هلكت بعد ما دخلت قبل القبض [ ص: 258 ] لا يسقط شيء من الثمن دل أنها تابعة ، وما كان تابعا لغيره في حكم لا يستتبع غيره في ذلك الحكم ، فكان نظير مسألتنا ما لو أبي يوسف لا يكون للولد الثاني حصة من الولد الأول ; لأن الأول في نفسه تابع فلا يستتبع غيره كذا ههنا والله - عز وجل - أعلم . اشترى جارية ، فولدت ولدا قبل القبض ثم ولد ولدها ولدا