بالإجماع ( أما ) عند ( وأما ) قيام المعقود عليه : فليس بشرط لصحة الحط : فظاهر ; لأنه ليس بشرط لصحة الزيادة ، فالحط أولى ( وأما ) عندهما : فلأنه ليس من شرط صحة الحط أن يلتحق بأصل العقد لا محالة ، ألا ترى أنه يصح الحط عن جميع الثمن فلا يلتحق ، إذ لو التحق لعري العقد عن الثمن فلم يلتحق واعتبر حطا للحال ولأن الحط ليس تصرف مقابلة ليشترط له قيام المحل القابل بل هو تصرف في الثمن بإسقاط شطره ، فلا يراعى له قيام المعقود عليه بخلاف الزيادة ، فلذلك اختلفا ، ثم الزيادة مع الحط يختلفان في حكم آخر وهو أن الزيادة تنقسم على قدر قيمة المبيع ، والحط لا ينقسم كما لو أبي حنيفة فإن الزيادة تنقسم على قدر قيمتهما سواء اشترى ولم يسم لكل واحد منهما ثمنا أو سمى . اشترى عبدين من رجل بألف درهم وزاده المشتري مائة درهم
وإن حط البائع عن المشتري مائة درهم كان الحط نصفين وإنما كان كذلك ; لأن الثمن يقابل المبيع فإذا زاد في ثمن المبيعين مطلقا فلا بد وأن تقابلهما الزيادة كأصل الثمن ، والمقابلة في غير أموال الربا تقتضي الانفساخ من حيث القيمة حكما للمعاوضة والمزاحمة كمقابلة أصل الثمن على ما بينا فيما تقدم بخلاف الحط فإنه لا تعلق له بالمبيع ; لأنه تصرف في المبيع خاصة بإسقاط بعضه ، فإذا حط من ثمنهما مطلقا فقد سوى بينهما في الحط فكان الحط بينهما نصفين ، وإن كان [ ص: 261 ] ثمن أحدهما أكثر ولا يلتفت إلى زيادة قدر الثمن ; لأن الحط غير مقابل بالثمن حتى تعتبر قيمة القدر والله عز وجل أعلم .