الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) حكم هذا البيع : فقد اختلف العلماء فيه ، قال أصحابنا : لا حكم له للحال ، والخيار يمنع انعقاد العقد في الحكم للحال لمن له الخيار بل هو للحال موقوف على معنى أنه لا يعرف حكمه للحال ، وإنما يعرف عند سقوط الخيار ; لأنه لا يدري أنه يتصل به الفسخ أو الإجازة فيتوقف في الجواب للحال ، وهذا تفسير التوقف عندنا وقال الشافعي رحمه الله في قول مثل قولنا وفي قول " هو منعقد مفيد للتملك لكن ملكا مسلطا على فسخه بالخيار ( وجه ) قوله أن البيع بشرط الخيار لا يفارق البيع البات إلا في الخيار ، والخيار لا يمنع ثبوت الملك كخيار العيب بالإجماع وخيار الرؤية على أصلكم .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن جواز هذا البيع مع أنه معدول به عن القياس للحاجة إلى دفع الغبن ولا اندفاع لهذه الحاجة إلا بامتناع ثبوت الملك للحال ; لأن من الجائز أن يكون المشترى قريب المشتري فلو ملكه للحال لعتق عليه للحال فلا تندفع حاجته .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية