( وأما ) : فقد اختلف العلماء فيه ، قال أصحابنا : لا حكم له للحال ، والخيار يمنع انعقاد العقد في الحكم للحال لمن له الخيار بل هو للحال موقوف على معنى أنه لا يعرف حكمه للحال ، وإنما يعرف عند سقوط الخيار ; لأنه لا يدري أنه يتصل به الفسخ أو الإجازة فيتوقف في الجواب للحال ، وهذا تفسير التوقف عندنا وقال حكم هذا البيع رحمه الله في قول مثل قولنا وفي قول " هو منعقد مفيد للتملك لكن ملكا مسلطا على فسخه بالخيار ( وجه ) قوله أن البيع بشرط الخيار لا يفارق البيع البات إلا في الخيار ، والخيار لا يمنع ثبوت الملك كخيار العيب بالإجماع وخيار الرؤية على أصلكم . الشافعي
( ولنا ) أن جواز هذا البيع مع أنه معدول به عن القياس للحاجة إلى دفع الغبن ولا اندفاع لهذه الحاجة إلا بامتناع ثبوت الملك للحال ; لأن من الجائز أن يكون المشترى قريب المشتري فلو ملكه للحال لعتق عليه للحال فلا تندفع حاجته .