ولو قال لعبد الغير إن اشتريتك ، فأنت حر ، فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام  عتق عليه بالإجماع ( أما ) عندهما ، فظاهر ; لأنه ملكه بنفس الشراء ، فوجد شرط الحنث ، فعتق ( وأما ) عند  أبي حنيفة  ، فلأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط ، ولو نجز عتقه بعد شرائه بشرط الخيار عتق ، وسقط خياره ; لكون الإعتاق إجازة ، واختيارا للملك على ما نذكر كذا هذا ، والله عز وجل أعلم . 
				
						
						
