( ومنها ) إذا اشترى زوجته بشرط الخيار ثلاثة أيام  لا يفسد النكاح عند  أبي حنيفة    ; لأنها لم تدخل في ملكه عنده ، وعندهما فسد ; لدخولها في ملكه ، وملك أحد الزوجين رقبة صاحبه أو شقصا منها يرفع النكاح ، فإن وطئها في مدة الخيار  ، فإن كانت بكرا كان إجازة بالإجماع ( أما ) عند  أبي حنيفة  ، فلأجل النقصان بإزالة البكارة ، وهي العذرة لا لأجل الوطء ; لأن ملك النكاح قائم ، فكان حل الوطء قائما ، فلا حاجة إلى ملك اليمين ( وأما ) عندهما ، فلأجل النقصان والوطء جميعا ، فإن كانت ثيبا لا يبطل خياره عند  أبي حنيفة    ; لأن بطلان الخيار لضرورة حل الوطء ، ولا ضرورة ; لأن ملك النكاح قائم ، فكان حل الوطء ثابتا ، فلا ضرورة إلى ملك اليمين بحل الوطء ، فلم يبطل الخيار . 
وأما عندهما يبطل خياره لضرورة حل الوطء بملك اليمين لارتفاع النكاح بنفس الشراء بخلاف ما إذا لم تكن الجارية زوجة له ووطئها أنه يكون إجازة سواء كانت بكرا أو ثيبا ; لأن حل الوطء هناك لا يثبت إلا بملك اليمين لانعدام النكاح ، فكان إقدامه على الوطء اختيارا للملك ، فيبطل الخيار . 
				
						
						
