، وإن كان المبيع دارا  ، فإن كان الخيار للبائع لا يثبت للشفيع فيها حق الشفعة ; لأن المبيع لم يخرج عن ملك البائع ، وإن كان للمشتري يثبت للشفيع حق الشفعة بالإجماع ( أما ) على أصلهما ، فظاهر ; لأن المبيع في ملك المشتري ( وأما ) على أصل  أبي حنيفة  فالمبيع وإن لم يدخل في ملك المشتري لكنه قد زال عن ملك البائع بالإجماع ، وحق الشفعة يعتمد زوال ملك البائع لا ثبوت ملك المشتري ، والله عز وجل أعلم . 
				
						
						
