، ولو قال بلغ الصبي في مدة خيار الشرط للأب أو الوصي لنفسه في بيع مال الصبي هل يبطل الخيار ؟ : يبطل ، ويلزم العقد ، وقال أبو يوسف : تنقل الإجازة إلى الصبي ، فلا يملك الولي الإجازة لكنه يملك الفسخ ( وجه ) قول محمد إن الولي يتصرف في مال الصغير بطريق النيابة عنه شرعا لعجزه عن التصرف بنفسه ، وقد زال العجز بالبلوغ ، فتنتقل الإجازة إليه إلا أنه يملك الفسخ ; لأنه من باب دفع الحق ، فيملكه كالفضولي في البيع إنه يملك الفسخ قبل إجازة المالك ، وإن لم يملك الإجازة ( وجه ) قول محمد إن الخيار يثبت للولي ، وهو ولاية الفسخ والإجازة ، وقد بطل بالبلوغ ، فلا يحتمل الانتقال إلى الصبي ; ولهذا لم ينتقل إلى الوارث بموت من له الخيار . أبي يوسف