وكذلك قال : في أبو حنيفة إنه إنما يسقط الخيار ، ويلزمه العقد إذا أقر المشتري إنها ، فعلت بشهوة ( فأما ) إذا أنكر أن يكون ذلك بشهوة ، فلا يسقط ; لأن حكم فعلها يلزم المشتري بسقوط حقه ، فيتوقف على إقراره ، ولو حدث في المبيع في يد المشتري ما يمنع الرد على البائع بطل خياره ; لأن فائدة الخيار هو التمكن من الفسخ والرد ، فإذا خرج عن احتمال الرد لم يكن في بقاء الخيار فائدة ، فلا يبقى ، وذلك نحو ما إذا هلك في يده أو انتقص بأن تعيب بعيب لا يحتمل الارتفاع سواء كان ذلك ، فاحشا أو يسيرا ، وسواء كان ذلك بفعل المشتري أو بفعل البائع أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي ; لأن حدوث هذه المعاني في يد المشتري يمنع الرد . الجارية إذا قبلت المشتري بشهوة
( أما ) الهلاك فظاهر ، وكذا النقصان لفوات شرط الرد ، وهو أن يكون ما قبض ، كما قبض ; لأنه إذا انتقص شيء منه ، فقد تعذر رد القدر الفائت ، فتقرر على المشتري حصته من الثمن ; لأن فواته حصل في ضمان المشتري ، فلو رد الباقي كان ذلك تفريق الصفقة على البائع قبل التمام ، وهذا لا يجوز ، وإذا امتنع الرد بطل الخيار لما قلنا ، وهذا قول ، أبي حنيفة ، وهو قول ومحمد أيضا إلا في خصلة واحدة ، وهي ما إذا انتقص بفعل البائع ، فإن المشتري فيهما على خياره عنده إن شاء رد عليه ، وإن شاء أمسكه ، وأخذ الأرش من البائع كذا ذكر أبي يوسف القاضي في شرحه مختصر الاختلاف ، وذكر الطحاوي رحمه الله الاختلاف بين الكرخي ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله ، وإن كان العيب مما يحتمل الارتفاع كالمرض ، فالمشتري على خياره إن شاء فسخ ، وإن شاء أجاز ; لأن كل عارض على أصل إذا ارتفع يلحق بالعدم ، ويجعل كأنه لم يكن هذا هو الأصل ، وليس له أن يفسخ إلا أن يرتفع العيب في مدة الخيار ، فإن مضت المدة ، والعيب قائم بطل حق الفسخ ، ولزم البيع لتعذر الرد والله عز وجل أعلم . ومحمد