، فذلك كله إجازة ; لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره ، فكان إجازة دلالة ، وذكر ، ولو كان المبيع دارا ، فسكنها المشتري ، أو أسكنها غيره بأجر أو بغير أجر ، أو رم شيئا منها ، أو جصصها ، أو طينها ، أو أحدث فيها شيئا ، أو هدم فيها شيئا القاضي في شرحه مختصر في سكنى المشتري روايتان ، ووفق بينهما ، فحمل إحداهما على ابتداء السكنى ، والأخرى على الدوام عليه ، ولو كان فيها ساكن بأجر ، فباعها البائع برضا المستأجر ، وشرط الخيار للمشتري ، فتركه المشتري فيها أو استأوى الغلة ، فهو إجازة ; لأن الأجرة بدل المنفعة ، فكان أخذها دلالة قصد تملك المنفعة أو تقرير ملك المنفعة ، وذلك قصد تملك الدار أو تقرر ملكه فيها ، فكان إجازة . الطحاوي