( ومنها ) نقصانه ، وجملة الكلام فيه أن لا يخلو إما أن يكون قبل القبض وإما أن يكون بعده ، وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي ، فإن كان قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل المبيع فهذا وما إذا لم يكن به عيب سواء ، وقد ذكرنا حكمه في بيع البات فيما تقدم أن المشتري بالخيار ، ثم إن كان النقصان نقصان قدر فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء ترك ، وإن كان نقصان وصف فإن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ترك لما ذكرنا هنالك ، وإن كان بفعل البائع فكذلك الجواب فيه ، وفيما إذا لم يكن به عيب سواء وهو أن المشتري بالخيار إن شاء أخذه وطرح عنه قدر النقصان الذي حصل بفعل البائع من الثمن ، وإن شاء ترك كما إذا لم يجد به عيبا ، وإن كان بفعل المشتري لا خيار له ويصير قابضا بالجناية ويتقرر عليه جميع الثمن إن لم يجد به عيبا كان عند البائع على ما ذكرنا فيما تقدم . نقصان المبيع
وإن وجد عيبا كان عند البائع فإن شاء رجع بنقصان العيب وإن شاء رضي به ، وإن قال البائع : أنا آخذه مع النقصان ليس للمشتري أن يحبسه ويرجع عليه بالنقصان بل يرده عليه ويسقط جميع الثمن ، وسنذكر الأصل في جنس هذه المسائل في بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع ، هذا إذا لم يوجد من البائع منع المبيع لاستيفاء الثمن بعد ما صار المشتري قابضا بالجناية ، فأما إذا وجد منه منع بعد ذلك ثم وجد المشتري به عيبا له أن يرده على البائع ، ويسقط عن المشتري جميع الثمن ; لأنه بالمنع صار مستردا للمبيع ناقضا ذلك القبض فانتقض وجعل كأن لم يكن له ، فكان حق الرد على البائع ويسقط عنه جميع الثمن إلا قدر ما نقص بفعله .
وإن كان بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء رضي به بجميع الثمن واتبع الجاني بالأرش ، وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن واتبع البائع الجاني بالأرش كما إذا لم يجد المشتري بها عيبا ، هذا إذا حدث النقصان قبل القبض ثم وجد به عيبا ، فأما إذا حدث بعد القبض ثم وجد به عيبا فإن حدث بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لم يكن له أن يرده بالعيب عند عامة العلماء ، وقال رحمه الله : له أن يرده ويرد معه أرش العيب الحادث ( وجه ) قوله أن حق الرد بالعيب ثبت نظرا للمشتري فلو امتنع إنما يمتنع نظرا للبائع والمشتري باستحقاق النظر أولى من البائع ; لأنه لم يدلس العيب والبائع قد دلس ( ولنا ) أن شرط الرد أن يكون المردود عند الرد على الصفة التي كان عليها عند القبض ولم يوجد ; لأنه خرج عن ملك البائع معيبا بعيب واحد ويعود على ملكه معيبا بعيبين فانعدم شرط الرد فلا يرد . مالك