وعلى هذا يخرج ما قاله رحمه الله فيما إذا أبو حنيفة أنه لا ينفرد أحدهما بالفسخ دون صاحبه ، وعند اشترط رجلان شيئا ثم اطلعا على عيب به كان عند البائع أبي يوسف : ينفرد أحدهما بالفسخ ، وعلى هذا الخلاف لو ومحمد ( وجه ) قولهما أنه رد المشترى كما اشترى فيصح ، كما إذا اشترى عبدا على أنه بالخيار في نصفه ثلاثة أيام فرد النصف ، ودلالة الوصف أنه اشترى النصف ; لأنهما لما اشتريا العبد جملة [ ص: 284 ] واحدة كان كل واحد منهما مشتريا نصفه ، وقد رد النصف فقد رد ما اشترى كما اشترى ، اشتريا شيئا على أنهما بالخيار فيه ثلاثة أيام أو اشتريا شيئا لم يرياه رحمه الله أنه لم يوجد شرط الرد . ولأبي حنيفة
وثبوت حق الرد عند انعدام شرطه ممتنع ، والدليل على أنه لم يوجد شرط الرد أن الشرط أن يكون المردود على الوصف الذي كان مقبوضا ، ولم يوجد ; لأنه قبضه غير معيب بعيب زائد ، فلو رده لرده وهو معيب بعيب زائد وهو عيب الشركة ; لأن الشركة في الأعيان عيب ; لأن نصف العين لا يشترى بالثمن الذي يشترى به لو لم يكن مشتركا فلم يوجد رد ما اشترى كما اشترى فلا يصح الرد دفعا للضرر عن البائع ، ولهذا لو لم يصح ; لأن البائع لم يرض بزوال ملكه إلا عن الجملة فإذا قبل أحدهما دون الآخر فقد فرق الصفقة على البائع فلم يصح دفعا للضرر عنه كذا هذا ، وكذلك لو كان النقصان بفعل أجنبي أو بفعل البائع بأن قطع يده ووجب الأرش أو كانت جارية فوطئها ووجب العقر لم يكن له أن يرد بالعيب لما قلنا ولمعنى آخر يختص به وهو أن النقصان بفعل الأجنبي أو بفعل البائع يؤخذ الأرش والعقر للمشتري وأنه زيادة ولهذا يمنع الرد بالعيب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . أوجب البائع البيع في عبد لاثنين فقبل أحدهما دون الآخر