الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) شرائط جواز الفسخ فمنها سقوط الخيار ; لأن البيع يلزم بسقوط الخيار فيخرج عن احتمال الفسخ ومنها علم صاحبه بالفسخ بلا خلاف بين أصحابنا سواء كان بعد القضاء أو قبله بخلاف خيار الشرط والرؤية ، وهل يشترط له القضاء أو الرضا ؟ إن كان قبل القبض لا يشترط له قضاء القاضي ولا رضا البائع ، وإن كان بعد القبض يشترط له القضاء أو الرضا ، وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم ومنها أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع قبل التمام فإن تضمن لا يجوز إلا أن يرضى به البائع ; لأن تفريق الصفقة على البائع قبل التمام إضرار به على ما نذكر ، والضرر واجب الدفع ما أمكن إلا أن يرضى به البائع ; لأن الضرر المرضي به من جهة المتضرر ولا يجب دفعه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية