ولو فقبض المعيب - وهو عالم بالعيب - لم يكن له أن يرد وسقط خياره ولزمه العبدان ; لأن قبض المعيب مع العلم بالعيب دليل الرضا وللقبض شبه بالعقد فكان الرضا به عند القبض كالرضا به عند العقد ولو رضي به عند العقد يسقط خياره فلزماه جميعا ، كذا هذا ولو قبض الصحيح منهما ، ولو كانا معيبين فقبض أحدهما لم يسقط خياره ; لأنه قبض بعض المعقود عليه ، والصفقة لا تتم بقبض بعض المعقود عليه ، وإنما تتم بقبض الكل فلو لزمه العقد في المقبوض دون الآخر لتفرقت الصفقة على البائع قبل التمام ، وتفريق الصفقة قبل التمام باطل ولا يمكن إسقاط حقه عن غير المقبوض ; لأنه لم يرض به فبقي له الخيار على ما كان ، والله - عز وجل - أعلم . اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض