الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض فقبض المعيب - وهو عالم بالعيب - لم يكن له أن يرد وسقط خياره ولزمه العبدان ; لأن قبض المعيب مع العلم بالعيب دليل الرضا وللقبض شبه بالعقد فكان الرضا به عند القبض كالرضا به عند العقد ولو رضي به عند العقد يسقط خياره فلزماه جميعا ، كذا هذا ولو قبض الصحيح منهما ، ولو كانا معيبين فقبض أحدهما لم يسقط خياره ; لأنه قبض بعض المعقود عليه ، والصفقة لا تتم بقبض بعض المعقود عليه ، وإنما تتم بقبض الكل فلو لزمه العقد في المقبوض دون الآخر لتفرقت الصفقة على البائع قبل التمام ، وتفريق الصفقة قبل التمام باطل ولا يمكن إسقاط حقه عن غير المقبوض ; لأنه لم يرض به فبقي له الخيار على ما كان ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية