لم يرجع بالنقصان في قول ولو كان المبيع طعاما فأكله المشتري أو ثوبا فلبسه حتى تخرق ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف يرجع ( وجه ) قولهما أن أكل الطعام ولبس الثوب استعمال الشيء فيما وضع له وأنه انتفاع لا إتلاف ، بخلاف القتل فإنه إزالة الحياة في حق القاتل فكان حبسا وإمساكا ( وجه ) قول ومحمد - عليه الرحمة - أن المشتري بأكل الطعام ولبس الثوب أخرجهما عن ملكه حقيقة إذ الملك فيهما ثبت مطلقا لا مؤقتا بخلاف العبد فأشبه القتل ولو أبي حنيفة لم يرجع بالنقصان بلا خلاف ; لأن استهلاكهما في غير ذلك الوجه إبطال محض فيشبه القتل ولو أكل بعض الطعام ثم وجد به عيبا ليس له أن يرد الباقي ولا أن يرجع بالنقصان عند استهلك الطعام أو الثوب بسبب آخر وراء الأكل واللبس ثم وجد به عيبا ; لأن الطعام كله شيء واحد بمنزلة العبد ، وقد امتنع رد بعضه بمعنى من قبل المشتري فيبطل حقه أصلا في الرد والرجوع ، كما لو باع بعض الطعام دون بعض . أبي حنيفة
وروي عن أنه قال : يرد الباقي ويرجع بأرش الكل المأكول والباقي إلا إذا رضي البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن وروي عن أبي يوسف أنه قال : يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل ; لأنه ليس في تبعيض الطعام ضرر فيمكن رد البعض فيه دون البعض ، وليس للبائع أن يمتنع عن ذلك ، وبه كان يفتي الفقيه محمد ، وهو اختيار الفقيه أبو جعفر باع بعض الطعام دون البعض لم يرد الباقي ولا يرجع بالنقصان عند أبي الليث أصحابنا الثلاثة ، وعند يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ( وجه ) قول زفر أن امتناع الرد والرجوع بالنقصان لأجل البيع وأنه وجد في البعض دون البعض فيمتنع في البعض دون البعض ; لأن الأصل أن يكون الامتناع بقدر المانع . زفر
( ولنا ) ما ذكرنا أن الطعام كله شيء واحد كالعبد فالامتناع في البعض لمعنى من قبل المشتري يوجب الامتناع في الكل .