( وأما ) الخيار  [ ص: 292 ] الثابت شرعا لا شرطا    . 
فهو خيار الرؤية ، والكلام فيه في مواضع : في بيان شرعية البيع الذي فيه خيار الرؤية ،  وفي بيان صفته ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان شرائط ثبوت الخيار ، وفي بيان وقت ثبوته ، وفي بيان كيفية ثبوته ، وفي بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم . 
( وأما ) الكلام في شرعيته فقد مر في موضعه . 
				
						
						
