( وأما ) . الخيار [ ص: 292 ] الثابت شرعا لا شرطا
فهو خيار الرؤية ، والكلام فيه في مواضع : في وفي بيان صفته ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان شرائط ثبوت الخيار ، وفي بيان وقت ثبوته ، وفي بيان كيفية ثبوته ، وفي بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم . بيان شرعية البيع الذي فيه خيار الرؤية ،
( وأما ) الكلام في شرعيته فقد مر في موضعه .