( وأما ) شرائط ثبوت الخيار . 
( فمنها ) أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين  فإن كان مما لا يتعين بالتعيين لا يثبت فيه الخيار حتى إنهما لو تبايعا عينا بعين  يثبت الخيار لكل واحد منهما ، ولو تبايعا دينا بدين  لا يثبت الخيار لواحد منهما . 
ولو اشترى عينا بدين  فللمشتري الخيار ولا خيار للبائع ، وإنما كان كذلك ; لأن المبيع إذا كان مما لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ العقد برده ; لأنه إذا لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ فيبقى العقد ، وقيام العقد يقتضي ثبوت حق المطالبة بمثله ، فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له ، فلم يكن الرد مفيدا بخلاف ما إذا كان عينا لأن العقد ينفسخ برده ; لأنه يتعين بالعقد ، فيتعين في الفسخ أيضا ، فكان الرد مفيدا ، ولأن الفسخ إنما يرد على المملوك بالعقد وما لا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقد وإنما يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ ، ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة والصلح عن دعوى المال والقسمة ونحو ذلك ; لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء فيثبت فيها خيار الرؤية ولا يثبت في المهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحو ذلك ; لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا ، والفقه ما ذكرنا ، والله - عز وجل - أعلم . 
				
						
						
