كما إذا فله الخيار ; لأن البعض منها ليس تبعا للبعض بل كل واحد منها مقصود بنفسه فرؤية البعض منها لا تفيد العلم بالباقي لكونها متفاوتة تفاوتا فاحشا فكان له الخيار وإن كان من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض فرأى البعض منها ذكر اشترى البطيخ في السريجة والرمان في القفة فرأى البعض أن له الخيار وألحقه بالعدديات المتفاوتة لاختلافها في الصغر والكبر كالبطيخ والرمان وذكر القاضي الإمام الكرخي الإسبيجابي رحمه الله في شرحه مختصر أنه لا خيار له ، وهو الصحيح ; لأن التفاوت بين صغير البيض والجوز وكبيرهما متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادة وشرعا ، ولهذا ألحق بالعدم في السلم حتى جاز السلم فيها عددا عند الطحاوي أصحابنا الثلاثة ، خلافا فكان رؤية بعضه معرفا حال الباقي ويحتمل أن يكون الجواب على ما ذكره لزفر ويفرق بين هذا وبين السلم وهو أن البيض والجوز مما يتفاوت في الصغر والكبر حقيقة والأصل في الحقائق اعتبارها إلا أن الشرع أهدر هذا التفاوت وألحقه بالعدم في السلم لحاجة الناس ، ولا حاجة إلى الإهدار في إسقاط الخيار فبقي التفاوت فيه معتبرا فرؤية البعض لا تحصل المقصود ، وهو العلم بحال الباقي ، فبقي الخيار والله - عز وجل - أعلم . الكرخي