( وأما ) شرائط صحته فمنها قيام الخيار    ; لأن الخيار إذا سقط لزم العقد ، والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ ، ومنها أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع ، وإن تضمن بأن رد بعض المبيع دون البعض لم يصح ، وكذا إذا رد البعض ، وأجاز البيع في البعض لم يجز سواء كان قبل قبض المعقود عليه أو بعده ; لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان هذا تفريق الصفقة  [ ص: 299 ] على البائع قبل تمامها ، وأنه باطل ، ومنها علم البائع بالفسخ عند  أبي حنيفة  ،  ومحمد  ، وعند  أبي يوسف  ليس بشرط ، وقد ذكرنا دلائل المسألة في خيار الشرط . 
وأما قضاء القاضي أو التراضي فليس بشرط لصحة الفسخ بخيار الرؤية كما لا يشترط لصحة الفسخ بخيار الشرط فيصح من غير قضاء ولا رضا قبل القبض وبعده ، بخلاف خيار العيب ، وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم ، والله - عز وجل - أعلم . 
				
						
						
