( وأما ) فهو أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه ذكره شرط صحة الفسخ ولم يذكر الاختلاف فيه وذكر الكرخي القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله في شرحه مختصر أن هذا شرط عند الطحاوي أبي حنيفة ، وعند ومحمد ليس بشرط وجعله على الاختلاف في خيار الشرط والرؤية وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم . أبي يوسف