وبيان ذلك في مسائل بطل حق الفسخ ، وعلى المشتري القيمة أو المثل ; لأنه تصرف في محل مملوك له فنفذ تصرفه ولا سبيل للبائع على بعضه ; لأنه حصل عن تسليط منه ، ويطيب للمشتري الثاني ; لأنه ملكه بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول ; لأنه لا يطيب ; لأنه ملكه بعقد فاسد ، فرق بين هذا وبين ما إذا المشتري شراء فاسدا إذا باع المشتري أو وهبه أو تصدق به أنه يصح بيعه لكن لا يطيب للمشتري كما لا يطيب للآخذ . دخل مسلم دار الحرب بأمان فأخذ شيئا من أموالهم بغير إذنهم وأخرجه إلى دار الإسلام ثم باعه
( ووجه ) الفرق أن عدم الطيب في المأخوذ من الحربي بغير إذنه لكونه مأخوذا على وجه الغدر والخيانة والمأخوذ على هذا الوجه واجب الرد على صاحبه ردا للخيانة ، وبالبيع لم يخرج عن استحقاق الرد على مالكه لحصوله لا بتسليط من جهته فبقي واجب الرد كما كان وهذا يمنع الطيب بخلاف البيع الفاسد ; لأن انعدام الطيب للمشتري ههنا لقران الفساد به ذكرا لا حقيقة ، ولم يوجد ذلك في البيع الثاني وخرج المبيع من أن يكون مستحق الرد على البائع لحصول البيع من المشتري بتسليطه والله عز وجل أعلم .