الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن هذا الملك يفيد المشتري انطلاق تصرف ليس فيه انتفاع بعين المملوك بلا خلاف بين أصحابنا كالبيع والهبة والصدقة والإعتاق والتدبير والكتابة والرهن والإجارة ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاع بعين المبيع .

                                                                                                                                ( وأما ) التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك كأكل الطعام ولبس الثوب وركوب الدابة وسكنى الدار والاستمتاع بالجارية فالصحيح أنه لا يحل ; لأن الثابت بهذا البيع ملك خبيث والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع ; لأنه واجب الرفع وفي الانتفاع به تقرر له وفيه تقرير الفساد ، ولهذا لم يفد الملك قبل القبض تحرزا عن تقرير الفساد بالتسليم على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ولو كان المشترى دارا لا يثبت للشفيع فيها حق الشفعة ، وإن كان يفيد الملك للمشتري ; لأن حق البائع لم ينقطع ، والشفعة إنما تجب بانقطاع حق البائع لا بثبوت الملك للمشتري ألا ترى أن من أقر ببيع داره من فلان وفلان منكر تثبت الشفعة ؟ وإن لم يثبت الملك للمشتري لانقطاع حق البائع بإقراره وههنا حق البائع غير منقطع فلا تثبت الشفعة حتى لو وجد ما يوجب انقطاع حقه تجب الشفعة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية