( ومنها ) أن بلا خلاف بين أصحابنا كالبيع والهبة والصدقة والإعتاق والتدبير والكتابة والرهن والإجارة ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاع بعين المبيع . هذا الملك يفيد المشتري انطلاق تصرف ليس فيه انتفاع بعين المملوك
( وأما ) التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك كأكل الطعام ولبس الثوب وركوب الدابة وسكنى الدار والاستمتاع بالجارية فالصحيح أنه لا يحل ; لأن الثابت بهذا البيع ملك خبيث والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع ; لأنه واجب الرفع وفي الانتفاع به تقرر له وفيه تقرير الفساد ، ولهذا لم يفد الملك قبل القبض تحرزا عن تقرير الفساد بالتسليم على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ولو كان المشترى دارا لا يثبت للشفيع فيها حق الشفعة ، وإن كان يفيد الملك للمشتري ; لأن حق البائع لم ينقطع ، والشفعة إنما تجب بانقطاع حق البائع لا بثبوت الملك للمشتري ألا ترى أن من أقر ببيع داره من فلان وفلان منكر تثبت الشفعة ؟ وإن لم يثبت الملك للمشتري لانقطاع حق البائع بإقراره وههنا حق البائع غير منقطع فلا تثبت الشفعة حتى لو وجد ما يوجب انقطاع حقه تجب الشفعة .