الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                والكلام في الإقالة في مواضع ، في بيان ركن الإقالة ، وفي بيان ماهية الإقالة ، وفي بيان شرائط صحة الإقالة ، وفي بيان حكم الإقالة ( أما ) ركنها فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر ، فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن ، لكن الكلام في صيغة اللفظ الذي ينعقد به الركن فنقول : لا خلاف أنه ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي بأن يقول أحدهما : أقلت ، والآخر : قبلت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك ، وهل ينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل ؟ بأن قال أحدهما لصاحبه : أقلني ، فيقول : أقلتك ، أو قال له : جئتك لتقيلني ، فقال : أقلت فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : ينعقد كما في النكاح ، وقال محمد رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي كما في البيع .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن ركن الإقالة هو الإيجاب والقبول كركن البيع ، ثم ركن البيع لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي ، فكذا ركن الإقالة ولهما الفرق بين الإقالة وبين البيع وهو أن لفظة الاستقبال للمساومة حقيقة والمساومة في البيع معتادة ، فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها فلم تقع إيجابا بخلاف الإقالة ; لأن هناك لا يمكن حمل اللفظ بعلي حقيقتها ; لأن المساومة فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب ولهذا حملناها على الإيجاب في النكاح كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية