وعلى هذا يخرج ما أن الزيادة باطلة وكذا تسمية الجنس الآخر عند إذا كان المشترى دارا ولها شفيع فقضي له بالشفعة ثم طلب منه المشتري أن يسلم الشفعة بزيادة على الثمن الأول أو بجنس آخر أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله ; لأنه لما قضي للشفيع بالشفعة فقد انتقلت الصفقة إليه بالثمن الأول ، فالتسليم بالزيادة على الثمن الأول أو بجنس آخر يكون إقالة على الزيادة على الثمن الأول أو على جنس آخر فتبطل التسمية ويصح التسليم بالثمن الأول عندهما ، وإنما اتفق جوابهما ههنا على أصل وزفر ; لأنه لا يرى جواز بيع المبيع العقار قبل القبض فيبقى فسخا على الأصل ، وعند محمد الزيادة صحيحة وكذا تسمية جنس آخر ; لأن الإقالة عنده بيع ولا مانع من جعلها بيعا فتبقى بيعا على الأصل . أبي يوسف