ولو يجوز البيع وهذا يطرد على أصل تقايلا البيع في المنقول ثم إن البائع باعه من المشتري ثانيا قبل أن يسترده من يده أبي حنيفة ومحمد ، أما على أصل وزفر فلأن الإقالة فسخ مطلق في حق الكل ، وعلى أصل زفر فسخ في حق العاقدين والمشتري أحد المتعاقدين وعلى أصل أبي حنيفة فسخ عند عدم المانع من جعله فسخا ، ولا مانع ههنا من جعله فسخا بل وجد المانع من جعله بيعا ; لأن بيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز فكانت الإقالة فسخا عندهم فلم يكن هذا بيع المبيع المنقول قبل القبض فجاز ، وأما على أصل محمد فلا يطرد ; لأن الإقالة عنده بعد القبض بيع مطلق . أبي يوسف
وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا فكان هذا الفعل حجة عليه ، إلا أن يثبت عنه الخلاف فيه ، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز وهذا على أصل أبي حنيفة يطرد أما على أصل وأبي يوسف فلأن الإقالة بعد القبض بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا لمانع ولا مانع من جعلها بيعا ههنا لأنا لو جعلناها بيعا لا تفسد الإقالة ; لأنها حصلت بعد القبض فتجعل بيعا فكان هذا بيع المنقول قبل القبض فلم يجز . أبي يوسف
وأما على أصل فهي وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين . أبي حنيفة
وأما في حق غيرهما فهي بيع والمشتري غيرهما فكان بيعا في بيعه فيكون بيع [ ص: 308 ] المبيع المنقول قبل القبض .
وأما على أصل ، محمد فلا يطرد ; لأنها عند وزفر فسخ في حق العاقدين ، وغيرهما ، وعند زفر الأصل فيها الفسخ إلا لمانع ، ولم يوجد المانع فبقي فسخا في حق الكل . محمد
ولم يكن هذا بيع المنقول قبل القبض فينبغي أن يجوز ، وإن كان المبيع غير منقول ، والمسألة بحالها جاز بيعه ، من غير المشتري أيضا على أصل ، أبي حنيفة ، وكذا على قياس أصل وأبي يوسف ; لأن على أصله الإقالة بيع في حق الكل إلا أن لا يمكن ، وههنا ، يمكن لما قلنا ، وعلى أصل محمد بيع في حق غير العاقدين فكان هذا بيع المبيع العقار قبل القبض ، وأنه جائز عندهما ، وعلى أصل أبي حنيفة فسخ إلا عند التعذر ، ولا تعذر ههنا ; لأنها حصلت بعد القبض على الثمن الأول فبقيت فسخا فلم يكن هذا بيع المبيع قبل القبض بل بيع المفسوخ فيه البيع قبل القبض ، وهذا جائز عنده منقولا كان أو غير منقول ، وعند محمد هو فسخ على الإطلاق فلم يكن بيعه بيع المبيع المنقول قبل القبض فيجوز . زفر