وعلى هذا يخرج ما إذا فإن الشفيع يأخذها بالشفعة عند اشترى دارا ولها شفيع فسلم الشفعة ثم تقايلا البيع أو اشتراها ، ولم يكن بجنبها دار ثم بنيت بجنبها دار ، ثم تقايلا البيع أبي حنيفة ; لأن الإقالة بيع جديد في حق الكل على أصل وأبي يوسف ، ولا مانع من جعلها بيعا ، وعلى أصل أبي يوسف بيع في حق غير العاقدين ، والشفيع غيرهما فيكون بيعا في حقه فيستحق . أبي حنيفة
وأما على قياس أصل محمد لا يثبت حق الشفعة ; لأنها فسخ مطلق ، وعلى أصل وزفر ، وعلى أصل زفر فسخ ما أمكن ، وههنا ممكن ، والشفعة تتعلق بالبيع لا بالفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية ، ونحو ذلك . محمد