الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو تقايلا ثم وهب البائع المبيع ، من المشتري قبل الاسترداد ، وقبل المشتري جازت الهبة ، وملكه المشتري ، ولا تنفسخ الإقالة ، ولو كان هذا في البيع لا تجوز الهبة ، وينفسخ البيع بأن ، وهب المشتري المبيع قبل القبض من البائع وقبله البائع ، وهذا يشكل على أصل أبي يوسف ; لأنه أجرى الإقالة بعد القبض مجرى البيع ، ولو كانت كذلك لما جازت الهبة ، ولكانت فسخا للإقالة كما كانت فسخا للبيع ثم الفرق على أصل من يجعلها فسخا ظاهر ; لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ فلا يمكن جعل الهبة مجازا عن الإقالة ، فلا تنفسخ الإقالة بخلاف البيع فإنه يحتمل الفسخ فأمكن جعل الهبة مجازا عن إقالة البيع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية