ولو ليس له أن يرده عليه ، وهذا على أصل تقايلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند بائعه ، أبي حنيفة يطرد لأن الإقالة على أصل وأبي يوسف بيع في حق الكل ، وعلى أصل أبي يوسف بيع في حق ثالث ، فكان بيعا في حقه فيصير كأنه اشتراه ثانيا أو ورثه من المشتري ، وعلى أصل أبي حنيفة ، محمد يشكل ; لأن الإقالة فسخ على أصلهما فينبغي أن لا يمنع الرد . وزفر