ولو صحت الإقالة ، وعلى مشتري الهالك قيمة الهالك إن لم يكن له مثل ومثله إن كان له مثل فيسلمه إلى صاحبه ويسترد منه العين ; لأن كل واحد منهما مبيع على حدة لقيام العقد في كل واحد منهما ثم خرج الهالك من أن يكون قيام العقد به فيقوم بالآخر ، وإذا بقي المبيع بقي محل الفسخ ، فيصح أو نقول : المبيع أحدهما والآخر ثمن إذ المبيع لا بد له من الثمن ، فإذا هلك أحدهما تعين الهالك للثمن ، والقائم للمبيع لما فيه من تصحيح العقد ، وفي القلب إفساده ، فكان التصحيح أولى فبقي البيع ببقاء المبيع ، فاحتمل الإقالة . تبايعا عينا بعين ، وتقابضا ، ثم هلكت إحداهما في يد مشتريها ، ثم تقايلا