( ومنها ) لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين ، ثم إن كان محدثا ، يتوضأ بكماله ، ويصلي ، وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير ، ولا يستقبل الوضوء نزع الخفين ، قولان : في قول مثل قولنا . ، وللشافعي
وفي قول يستقبل الوضوء وجهه أن الحدث قد حل ببعض أعضائه ، والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي ( ولنا ) أن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الأعضاء ، وبقيت القدمان فقط ، فلا يجب عليه إلا غسلهما ، وهو مذهب ، وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في الخفين ، وعليه نزع الباقي ، وغسلهما لا غير إن لم يكن محدثا ، والوضوء بكماله إن كان محدثا وعن عبد الله بن عمر فيه ثلاثة أقوال : في قول مثل قولنا ، وفي قول : لا شيء عليه إذ لا يعقل حدثا ، وفي قول يستقبل الوضوء وجه هذا القول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله [ ص: 13 ] بالكل . إبراهيم النخعي
وجه القول الآخر أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث ، ونزع الخف لا يعقل حدثا ( ولنا ) أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف وقد زال بالنزع فسرى الحدث السابق إلى القدمين جميعا لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب الأخرى ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه ، لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخف ، ولو أخرج بعض قدمه ، أو خرج بغير صنعه روى الحسن عن أنه إن أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه ، وإلا فلا . أبي حنيفة
وروي عن أنه إن أخرج أكثر القدم من الخف انتقض ، وإلا ، فلا ، وروي عن أبي يوسف أنه إن بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح بقي المسح ، وإلا انتقض وقال بعض مشايخنا : إنه يستمشي فإن أمكنه المشي المعتاد بقي المسح ، وإلا فينتقض . محمد
وهذا موافق لقول ، وهو اعتبار أكثر القدم ; لأن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم ، ولا بأس بالاعتماد عليه ; لأن المقصد من لبس الخف هو المشي فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له ; ; ولأن للأكثر حكم الكل . أبي يوسف