الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) موت الموكل ; لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا ( ومنها ) جنونه جنونا مطبقا ; لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية الآمر .

                                                                                                                                واختلف أبو يوسف ومحمد في حد الجنون المطبق فحده أبو يوسف بما يستوعب الشهر ، ومحمد بما يستوعب الحول .

                                                                                                                                ( وجه ) قول محمد أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى ( وجه ) قول أبي يوسف أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم ، فكان التقدير به أولى .

                                                                                                                                ( ومنها ) : لحاقه بدار الحرب مرتدا عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يخرج به الوكيل عن الوكالة ، بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضا ، فإن أسلم الموكل نفذت .

                                                                                                                                وإن قتل على الردة أو لحق بدار الحرب ، بطلت .

                                                                                                                                وعندهما تصرفاته نافذة ، فكذا الوكالة ، وإن كان الموكل امرأة فارتدت ، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعا .

                                                                                                                                لأن ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها ; لأنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك .

                                                                                                                                ( ومنها ) عجز الموكل والحجر عليه بأن وكل المكاتب رجلا ، فعجز الموكل ، وكذا إذا وكل المأذون إنسانا ، فحجر عليه ; لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف في المال فيبطل الأمر ، فتبطل الوكالة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية