( ومنها ) ; لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا ( ومنها ) موت الموكل ; لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية الآمر . جنونه جنونا مطبقا
واختلف أبو يوسف في حد الجنون المطبق فحده ومحمد بما يستوعب الشهر ، ومحمد بما يستوعب الحول . أبو يوسف
( وجه ) قول أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى ( وجه ) قول محمد أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم ، فكان التقدير به أولى . أبي يوسف
( ومنها ) : عند لحاقه بدار الحرب مرتدا ، وعندهما لا يخرج به الوكيل عن الوكالة ، بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضا ، فإن أسلم الموكل نفذت . أبي حنيفة
وإن قتل على الردة أو لحق بدار الحرب ، بطلت .
وعندهما تصرفاته نافذة ، فكذا الوكالة ، وإن كان الموكل امرأة فارتدت ، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعا .
لأن ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها ; لأنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك .
( ومنها ) بأن وكل المكاتب رجلا ، فعجز الموكل ، وكذا إذا وكل المأذون إنسانا ، فحجر عليه ; لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف في المال فيبطل الأمر ، فتبطل الوكالة . عجز الموكل والحجر عليه