( فصل ) : 
وأما شرائط الركن . 
فأنواع بعضها يرجع إلى المصالح ، وبعضها يرجع إلى المصالح عليه ، وبعضها يرجع إلى المصالح عنه . 
( أما ) . 
الذي يرجع إلى المصالح    . 
فأنواع : ( منها ) أن يكون عاقلا ، وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل  لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل . 
				
						
						
