( فصل ) :
وأما فسبب وجوبها أحد شيئين : التلاوة ، أو السماع كل واحد منهما على حاله موجب فيجب على التالي الأصم والسامع الذي لم يتل . سبب وجوب السجدة
أما التلاوة فلا يشكل وكذا السماع لما بينا أن الله تعالى ألحق اللائمة بالكفار لتركهم السجود إذا قرئ عليهم القرآن بقوله تعالى { فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } ، وقال تعالى { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا } الآية ، من غير فصل في الآيتين بين التالي والسامع ، وروينا عن كبار الصحابة رضي الله عنهم السجدة على من سمعها ولأن حجة الله تعالى تلزمه بالسماع كما تلزمه بالتلاوة فيجب أن يخضع لحجة الله تعالى بالسماع كما يخضع بالقراءة .
ويستوي الجواب في حق التالي [ ص: 181 ] بين ما في قول إذا تلا السجدة بالعربية أو بالفارسية رحمه الله تعالى حتى قال أبي حنيفة : يلزمه السجود في الحالين . أبو حنيفة
وأما في حق السامع فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا : يلزمه بالإجماع فهم أو لم يفهم ; لأن السبب قد وجد فيثبت حكمه ولا يقف على العلم اعتبارا بسائر الأسباب ، وإن سمعها ممن يقرأ بالفارسية فكذلك عند بناء على أصله أن القراءة بالفارسية جائزة ، وقال أبي حنيفة في الأمالي : إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن فعليه السجدة وإلا فلا وهذا ليس بسديد ; لأنه إن جعل الفارسية قرآنا ينبغي أن يجب سواء فهم أو لم يفهم كما لو سمعها ممن يقرأ بالعربية ، وإن لم يجعله قرآنا ينبغي أن لا يجب وإن فهم . أبو يوسف