( فصل ) :
وأما فإن كان تلا خارج الصلاة يؤديها على نعت سجدات الصلاة وإن كان تلا في الصلاة فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضا كذا روي عن كيفية أدائها ; لأنه إذا سجد ، ثم قام ، وقرأ ، وركع حصلت له قربتان . أبي حنيفة
ولو ركع تحصل له قربة واحدة ، ولأنه لو سجد لأدى الواجب بصورته ومعناه ، ولو ركع لأداه بمعناه لا بصورته ولا شك أن الأول أفضل ثم إذا سجد وقام يكره له أن يركع كما رفع رأسه سواء كانت آية السجدة في وسط الصورة أو عند ختمها أو بقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات ; لأنه يصير بانيا للركوع على السجود فينبغي أن يقرأ ، ثم يركع فينظر إن كانت آية السجدة في وسط السورة فينبغي أن يختم السورة ثم يركع ، وإن كانت عند ختم السورة فينبغي أن يقرأ آيات من سورة أخرى ثم يركع وإن كان بقي منها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات كما في سورة " بني إسرائيل " ، وسورة " إذا السماء انشقت " ينبغي أن يقرأ بقية السورة ، ثم يركع إن شاء ، وإن شاء وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل ; لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات كي لا يكون باقيا للركوع على السجود ، فلو لم يفعل ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة [ ص: 189 ] أجزأه ; لحصول القراءة قبل السجدة .
ولو لم يأت بها على هيئة السجدة ولكنه ركع بها ذكر في الأصل أن القياس أن الركوع والسجود سواء ، وفي الاستحسان ينبغي أن يسجد قال : وبالقياس نأخذ ، وإنما أخذ أصحابنا بالقياس ; لأن التفاوت ما بين القياس والاستحسان أن ما ظهر من المعاني فهو قياس وما خفي منها فهو استحسان ولا يرجح الخفي لخفائه ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما اقترن بهما من المعاني ، فمتى قوي الخفي أخذوا به ومتى قوي الظاهر أخذوا به ، وههنا قوي دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة التلاوة فقال عامة مشايخنا : إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة ، ومحل القياس والاستحسان هذا أن القياس أن يقوم الركوع مقامهما ، وفي الاستحسان لا يقوم .
وقال بعضهم : محل القياس والاستحسان خارج الصلاة بأن تلاها في غير الصلاة وركع في القياس يجزئه وفي الاستحسان لا يجزئه وهذا ليس بسديد بل لا يجزئه ذلك قياسا واستحسانا ; لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة فلا ينوب مناب القربة .
وذكر الشيخ صدر الدين أبو المعين وقال : رأيت في فتاوى أهل بلخ بخط الشيخ أبي عبد الله الحديدي عن محمد بن سلمة أنه قال : السجدة الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع ، فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية مقام التلاوة وفي الاستحسان لا تقوم .
وجه قوله أن التحقيق لكون الجواز ثابتا بالقياس ، وعدم الجواز في الاستحسان لن يتصور إلا على هذا فإن القياس أن يجوز ; لأن الواجب السجدة وقد وجدت ، وسقوط ما وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان قياسا .
وفي الاستحسان لا يجوز ; لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء يوم آخر عليه فكذا هذا .
ولا شك أن دليل القياس أظهر ودليل الاستحسان أأخفى ; لأن التسوية بين الشيئين من نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر أمر ظاهر والتفرقة بينهما لمعنى من المعاني أمر خفي ; لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني ، والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم بوصفه لحصول العلم بالذات بالحس وبالمعنى بالعقل عقيب التأمل ولا شك أن ذلك أظهر ، فثبت أن التسمية لكون الجواز ثابتا بالقياس وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا الوجه فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود فالقياس يأبى الجواز وفي الاستحسان يجوز ; لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتا فلو ثبت بينهما مساواة لثبت من حيث المعنى فكان عدم جواز إقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات والعلم به ظاهر ، وجواز القيام من توابع المعنى والعلم به خفي فإذا كانت قضية القياس أن لا يجوز وقضية الاستحسان أن يجوز وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا .
وعامة مشايخنا يقولون : لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة ، كذا ذكر في الكتاب فإنه قال في الكتاب قلت : فإن محمد قال : أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء ; لأن كل ذلك صلاة ألا ترى إلى قوله تعالى { أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك ؟ وخر راكعا } وتفسيرها خر ساجدا ، فالركعة والسجدة سواء في القياس .
وأما في الاستحسان ينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ وهذا كله لفظ فثبت أن محل القياس والاستحسان ما بينا وما قاله محمد محمد بن سلمة خلاف الرواية وذكر في الأمالي وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإن شاء ركع لها وإن شاء سجد لها يعني إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامها وإن شاء سجد لها ذكر هذا التفسير أبو يوسف في الإملاء عن أبو يوسف . أبي حنيفة
وجه القياس على ما ذكره أن معنى التعظيم فيهما ظاهر فكانا في حق حصول التعظيم بهما جنسا واحدا والحاجة إلى تعظيم الله تعالى إما اقتداء بمن عظم الله تعالى وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى فكان الظاهر هو الجواز .
وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز .
وكذا خارج الصلاة لو تلا آية السجدة وركع ولم يسجد لا يخرج عن الواجب كذا ههنا ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله ; وذلك لما روي عن رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما [ ص: 190 ] كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فكان ذلك بمنزلة الإجماع . وعبد الله بن عمر
والمعنى ما بينا أن الواجب هو التعظيم لله تعالى عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم وهذا ; لأن الخضوع لله والتعظيم له بالركوع ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجود ، ولا حاجة هنا إلى السجود لعينه بل الحاجة إلى تعظيم الله تعالى مخالفة لمن استكبر عن تعظيمه أو اقتداء بمن خضع له وأذعن لربوبيته واعترف على نفسه بالعبودية وقد حصلت هذه المعاني بالركوع حسب حصولها بالسجود .
وهذا المعنى يقتضي أنه لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزا غير أنه لم يجز لا لمكان أن الركوع أدون من السجود ولكن ; لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى إذ انفرد عن تحريمة الصلاة ، والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاة ثبت ذلك شرعا غير معقول المعنى ، فإذا لم توجد تحريمة الصلاة لم يكن الركوع مما يتقرب به إلى الله تعالى فلا يتأدى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة ، بخلاف السجدة وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية ; لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسها فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها ، وبيان هذا أن الصلاة عبادة اشتملت على أفعال مختلفة شكرا لما أنعم الله عليه من التقلب في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء اللينة والمفاصل السليمة .
وبالركوع لا يحصل شكر حالة السجود فيتعلق ذلك بعين السجود لا بما يوازيه في كونه تعظيما لله تعالى أما ههنا فبخلافه وبخلاف ما إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حيث لم يجز ; لأنها تجب في الصلاة مضيقا ; لأنها لوجوبها بما هو من أفعال الصلاة التحقت بأفعال الصلاة ولهذا يجب أداؤها في الصلاة ولا يوجب حصولها فيها نقصانا ما فيها ، وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادها يوجب نقصا ، ولهذا لا تؤدى بعد الفراغ من الصلاة لو ترك أداءها في الصلاة ; لأنها صارت جزءا من أجزاء الصلاة لما بينا فلا يتصور أداؤها لا بتحريمة الصلاة كسائر أفعال الصلاة ومبنى أفعال الصلاة أن يؤدى كل فعل منها في محله المخصوص فكذا هذه وإذا لم تؤد في محلها حتى فات صار دينا ، والدين يقضى بما له لا بما عليه ، والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين بخلاف ما إذا لم يصر دينا بعد ; لأن الحاجة هناك إلى التعظيم والخضوع وقد وجد فيكتفى بذلك كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد ، كان ذلك كافيا عن صوم هو شرط الاعتكاف ، وبمثله لو والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان وكان أوجب اعتكاف شهر رمضان على نفسه لا ينوب ذلك عما وجب عليه من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف ; لأن ذلك صار دينا عليه حقا لله تعالى بمضي الوقت ، والدين يؤدى بما هو له لمن هو عليه لا بما عليه فكذا هذا . أوجب على نفسه اعتكاف شعبان فلم يعتكف حتى دخل رمضان فاعتكف
وهذا بخلاف ما إذا حيث يجوز ، ولا يقال : أن الوضوء الذي هو شرط صحة هذه العبادة وجب عليه بوجوب العبادة ثم بالفوات عن الوقت المعين صار دينا عليه ، والدين يؤدى بما له لا بما عليه أو نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة فلم يصل حتى مضى يوم الجمعة ثم أداها بوضوء حصل بقصد التبرد جاز ; لأن هناك الوضوء شرط الأهلية وليس هو مما يتقرب به إلى الله تعالى فلم يصر بفواته عن محله حقا لله تعالى بل بقي في نفسه غير عبادة فيجب تحصيله لضرورة حصول الأهلية لأداء ما عليه وقد حصل بأي طريق كان فأما السجدة والصوم فكل واحد منهما مما يتقرب به إلى الله تعالى فإذا فاتا عن المحل ووجبا صارا حقين لله تعالى ، فلا يجوز أداؤهما بما عليه . فاتته فريضة عن وقتها فأداها بوضوء حصل للتبرد أو للتعليم
وهذا بخلاف ما إذا فاتت السجدة عن محلها في الصلاة وصارت بمحل القضاء فركع ينوي به قضاء السجدة الفائتة أنه لم يجز وإن حصل الركوع في تحريمة الصلاة وهو فيها مما يتقرب به إلى الله تعالى ويحصل بذلك التعظيم لله تعالى والواجب عليه هذا القدر وذلك ; لأن الركوع لم يعرف قربة في الشريعة في غير محله المخصوص فما أمكننا جعله قربة فلم يحصل به التعظيم بخلاف السجدة فإنها عرفت قربة في غير محلها الذي تكون فيه ولهذا ينجبر بها النقص المتمكن في الصلاة بطريق السهو ولا ينجبر [ ص: 191 ] بالركوع ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة هل تشترط النية لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة ؟ فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب أن لا يحتاج إلى النية ; لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع والتعظيم في هذه الحالة وقد وجدا نوى أو لم ينو والذي كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه عن الاعتكاف . دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم مقام تحية المسجد
ومن مشايخنا من قال : يحتاج ههنا إلى النية ، ويدعي أن أشار إليه فإنه قال : إذا محمدا يخر ساجدا فيسجد كما تذكر ، ثم يقوم فيعود إلى الركوع ولم يفصل بين أن يكون الركوع الذي تذكر فيه التلاوة كان عقيب التلاوة بلا فصل أو تخلل بينهما فاصل ولو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نية لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة بل قام نفس الركوع مقام التلاوة ولكنا نقول ليس في هذه المسألة كثير إشارة ; لأن المسألة موضوعة فيما إذا تخلل بين التلاوة والركوع ما يوجب صيرورة السجدة دينا ; لأنه قال : تذكر سجدة والتذكر إنما يكون بعد النسيان والنسيان لسجدة التلاوة عند عدم تخلل شيء بين التلاوة والركوع ممتنع أو نادر غاية الندرة بحيث لا ينبني عليه حكم ثم يحتاج هذا القائل إلى الفرق بين هذا وبين المعتكف في رمضان حيث لا يحتاج إلى أن ينوي كون صومه شرطا للاعتكاف لحصول ما هو المقصود وكذا الذي دخل المسجد وأدى الفرض كما دخل فاشتغل بالفرق بينهما فقال : الواجب الأصلي ههنا هو السجود إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى وبينهما من حيث الصورة فرق فلموافقة المعنى تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى ولمخالفة الصورة لا تتأدى إذا لم ينو بخلاف صوم الشهر ، فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه ، وكذا في الصلاة ولكن هذا غير سديد ; لأن المخالفة من حيث الصورة إن كان لها عبرة فلا يتأدى الواجب به وإن نوى فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت ، وإن لم يكن لها عبرة فلا يحتاج إلى النية كما في الصوم والصلاة . تذكر سجدة تلاوة في الركوع
وعذر الصوم ليس بمستقيم ; لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب فكانا جنسين مختلفين ولهذا قال هذا القائل : إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائما مقام سجدة التلاوة ولم يقم يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي أيضا ; لأن بينهما مخالفة لاختلاف سببي وجوبهما فدل أنه ليس بمستقيم .
وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي في شرحه مختصر أنه إذا أراد أن يركع يحتاج إلى النية ، ولو لم يوجد منه النية عند الركوع لا يجزئه . الطحاوي
ولو نوى في الركوع اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يجوز ، وقال بعضهم : لا يجوز ولو نوى بعدما رفع رأسه من الركوع لا يجوز بالإجماع هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود فيما إذا لم تطل القراءة بين آية السجدة وبين الركوع فأما إذا طال فقد فاتت السجدة وصارت دينا فلا يقوم الركوع مقامها ، وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرا فكان الظاهر أنهم فوضوا ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا في كثير من المواضع وبعض مشايخنا قالوا : إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة ، وإن قرأ ثلاث آيات طالت وصارت السجدة بمحل القضاء ثم إنه ناقض فإنه قال : لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية قام .
ولا شك أن مدة أداء الركوع ورفع الرأس من الركوع والانحطاط إلى السجود يكون مثل مدة قراءة ثلاث آيات ، وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة فالركوع ركن معتبر ، والأوجه أن يفوض ذلك إلى رأي المجتهد ، أو يعتبر ما يعد طويلا على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور ، وإدخالها في حد الطول خلاف الرواية فإن ذكر في كتاب الصلاة قلت : أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة والسجدة في آخر السورة إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة قال : هو بالخيار إن شاء ركع بها ، وإن شاء سجد بها قلت : فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها قال : نعم قلت : فإن أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع قال : نعم إن شاء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى . محمدا
وهذا نص على أن ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء .