وإن يعمل بالرأي الثاني ، ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي الأول ; لأن القضاء بالرأي الأول ; قضاء مجمع على جوازه ; لاتفاق أهل الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهاد ; وبما يؤدي إليه اجتهاده ، فكان هذا قضاء متفقا على صحته ، ولا اتفاق على صحة هذا الرأي الثاني ، فلا يجوز نقض المجمع عليه بالمختلف ، ولهذا لا يجوز لقاض آخر أن يبطل هذا الاجتهاد كذا هذا ، وقد روي عن سيدنا قضى في حادثة - وهي محل الاجتهاد - برأيه ، ثم رفعت إليه ثانيا فتحول رأيه رضي الله عنه أنه قضى في حادثة ، ثم قضى فيها بخلاف تلك القضية ، فسئل فقال : تلك كما قضينا وهذه كما نقضي ، ولو رفعت إليه ثالثا ، فتحول رأيه إلى الأول يعمل به ، ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني ، بالعمل بالرأي الأول ، كما لا يبطل قضاؤه الأول ، بالعمل بالرأي الثاني لما قلنا . عمر