وكذلك وطء الجد - أب الأب وإن علا - عند عدم الأب بمنزلة وطء الأب ; لأن له ولادا فنزل منزلة الأب ، وكذلك الرجل من الغانمين إذا بعد الإحراز بدار الإسلام أو قبله - لا حد عليه ، وإن علم أن وطأها عليه حرام لثبوت الحق له بالاستيلاء ; لانعقاد سبب الثبوت ، فإن لم يثبت فلا أقل من ثبوت الحق فيورث شبهة ، ولو جاءت هذه الجارية بولد فادعاه لا يثبت نسبه منه ; لأن ثبوت النسب يعتمد الملك في المحل ، أما من كل وجه ، أو من وجه ، ولم يوجد قبل القسمة ، بل الموجود حق عام ، وأنه يكفي لسقوط الحد ولا يكفي لثبوت النسب . وطئ جارية من المغنم قبل القسمة