ولو وطئ الحائض أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة  أو الحرة التي ظاهر منها ، أو الأمة المزوجة - لم تسقط عفته ; لقيام الملك أو النكاح حقيقة ، وأنه محلل إلا أنه منع من الوطء لغيره ، وكذا إذا وطئ مكاتبته  في قولهما ، وإحدى الروايتين عن  أبي يوسف  وفي رواية أخرى عنه ، وهو قول  زفر    ; تسقط عفته . 
( وجه ) قولهما أن هذا وطء حصل في غير الملك ; لأن عقد الكتابة أوجب زوال الملك في حق الوطء ، ألا ترى أنه لا يباح له أن يطأها ، وكذا المهر يكون لها لا للمولى ، وهذا دليل زوال الملك في حق الوطء ، ولنا أن الوطء يصادف الذات ، وملك الذات قائم بعد الكتابة ، فكان الملك المحلل قائما ، وإنما الزائل ملك اليد فمنع من الوطء ; لما فيه من استرداد يدها على نفسها فأشبهت الجارية المزوجة . 
ولو تزوج معتدة الغير أو منكوحة الغير أو مجوسية أو أخته من الرضاع ; سقطت عفته ، سواء علم أو لم يعلم في قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه وعندهما إذا كان لا يعلم - لا تسقط . 
( وجه ) قولهما أنه إذا لم يعلم - لا يكون الوطء حراما ، بدليل أنه لا يأثم ولو كان حراما لأثم ، وإذا لم يكن حراما - لم تسقط العفة ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن حرمة الوطء ههنا ثابتة بالإجماع ، إلا أن الإثم منتف ، والإثم ليس من لوازم الحرمة على ما عرف ، وإذا كانت الحرمة ثابتة بيقين سقطت العفة ، ولو قبل امرأة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ، ثم تزوج بابنتها فوطئها أو تزوج بأمها فوطئها ; لا تسقط عفته في قول  أبي حنيفة    - رحمه الله - وعندهما تسقط . 
وجه قولهما أن التقبيل أو النظر أوجب حرمة المصاهرة ، وإنها حرمة مؤبدة فتسقط العصمة كحرمة الرحم المحرم ،  ولأبي حنيفة    - رحمه الله - أن هذه الحرمة ليست مجمعا عليها ، بل هي محل الاجتهاد في السلف ، فلا تسقط العفة . 
				
						
						
