ولو إن كان قد دخل بها بعد الإسلام - سقطت عفته بالإجماع ، وإن كان الدخول في حال الكفر - لم تسقط في قول تزوج ذمي امرأة ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه رجل ، وعندهما تسقط ، هكذا ذكر أبي حنيفة وذكر الكرخي رحمه الله - في الأصل أنه يشترط إحصانه ، ولم يذكر الخلاف وهو الصحيح ; لأن هذا النكاح مجمع على فساده ، وإنما سقط الحد على أصل محمد - عليه الرحمة - لنوع شبهة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . أبي حنيفة