وأما فنقول - وبالله التوفيق : الحدود كلها تظهر بالبينة والإقرار ، لكن عند استجماع شرائطها ، أما شرائط البينة القائمة على الحد ( فمنها ) بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي . ما يعم الحدود كلها
( ومنها ) ما يخص البعض دون البعض .
أما الذي يعم الكل : فالذكورة والأصالة ، فلا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ، ولا كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود كلها ; لتمكن زيادة شبهة فيها - ذكرناها في كتاب الشهادات والحدود - لا تثبت مع الشبهات ، ولو ادعى القاذف أن المقذوف صدقه وأقام على ذلك رجلا وامرأتين - جاز ، وكذلك الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ; لأن الشهادة ههنا قامت على إسقاط الحد لا على إثباته ، والشبهة تمنع من إثبات الحد لا من إسقاطه .