( فصل ) :
وأما بيان فنقول : إنه يظهر به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول وعلم القاضي ، ويقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ، والشهادة على الشهادة ، وكتاب القاضي إلى القاضي ، كما في سائر حقوق العباد ، وروى ما يظهر به الحسن عن - رحمهما الله - لا يقبل فيه شهادة النساء ، والصحيح هو الأول ; لأنه حق العبد على الخلوص فيظهر بما يظهر به حقوق العباد ، ولا يعمل فيه الرجوع كما لا يعمل في القصاص وغيره ، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ، والله تعالى - عز شأنه - أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . أبي حنيفة