( فصل ) : 
وأما بيان من يقيم هذا الحكم  فالذي يقيمه الإمام ، أو من ولاه الإمام الإقامة ، ليس إلى الأولياء ، ولا إلى أرباب الأموال شيء ، بل يقيمه الإمام طالب الأولياء ، وأرباب الأموال بالإقامة ، أو لم يطالبوا ، وهذا عندنا ، وعند  الشافعي    - رحمه الله - : المولى يملك إقامة الحد على مملوكه من غير تولية الإمام ، والكلام في هذا الفصل على الاستقصاء ذكرناه في كتاب الحدود . 
				
						
						
