والكلام في في مواضع : في بيان سبب وجوب الجزية ، وفي بيان شرائط الوجوب ، وفي بيان وقت الوجوب ، وفي بيان مقدار الواجب ، وفي بيان ما يسقط به بعد الوجوب . وجوب الجزية
( أما ) الأول عقد الذمة . فسبب وجوبها
وأما فأنواع : ( منها ) العقل ( ومنها ) البلوغ ( ومنها ) الذكورة ، فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين ; لأن الله - سبحانه وتعالى - أوجب الجزية على من هو من أهل القتال بقوله تعالى { شرائط الوجوب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } الآية والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين ، فلا تجب على من ليس من أهل القتال ، وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا تجب عليهم .
( ومنها ) الصحة ، فلا تجب على المريض إذا مرض السنة كلها ; لأن المريض لا يقدر على القتال ، وكذلك إن مرض أكثر السنة ، وإن صح أكثر السنة وجبت ; لأن للأكثر حكم الكل .
( ومنها ) السلامة عن الزمانة والعمى والكبر في ظاهر الرواية ، فلا تجب على الزمن والأعمى والشيخ الكبير وروي عن أنها ليست بشرط ، وتجب على هؤلاء إذا كان لهم مال ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال عادة ألا ترى أنهم لا يقتلون ؟ وكذا أبي يوسف لا قدرة له لأن من لا يقدر على العمل لا يكون من أهل القتال . الفقير الذي لا يعتمل
( وأما ) إذا كانوا قادرين على العمل ; لأنهم من أهل القتال ، فعدم العمل مع القدرة على العمل لا يمنع الوجوب ، كما إذا كان له أرض خراجية فلم يزرعها مع القدرة على الزراعة ، لا يسقط عنه الخراج والله - تعالى - أعلم . أصحاب الصوامع فعليهم الجزية
( ومنها ) الحرية ، فلا تجب على العبد ; لأن العبد ليس من أهل ملك المال .