فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إماما كان أو مقتديا أو منفردا  وهذا قول عامة العلماء . 
وقال بعض الناس : لا يؤتى بالتأمين أصلا ، وقال  مالك    : يأتي به المقتدي دون الإمام والمنفرد والصحيح قول العامة لما روي عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر   } حثنا على التأمين من غير فصل . 
ثم السنة فيه المخافتة عندنا ، وعند  الشافعي  الجهر في صلاة الجهر واحتج بما روينا من الحديث ، ووجه التعلق به أنه صلى الله عليه وسلم علق تأمين القوم بتأمين الإمام ولو لم يكن مسموعا لم يكن معلوما فلا معنى للتعلق ، وعن  وائل بن حجر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : آمين ومد بها صوته   } . 
( ولنا ) ما روي عن  وائل بن حجر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { أخفى التأمين   } وهو قول  علي   وابن مسعود  ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها   } . 
ولو كان مسموعا لما احتيج إلى قوله فإن الإمام يقولها ولأنه من باب الدعاء ; لأن معناه اللهم أجب أو ليكن كذلك قال الله تعالى { قد أجيبت دعوتكما    } وموسى  كان يدعو وهارون  كان يؤمن ، والسنة في الدعاء الإخفاء ، وحديث وائل  طعن فيه النخعي  وقال : أشهد وائل  ؟ وغاب عبد الله  على أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر مرة للتعليم ولا حجة في الحديث الآخر ; لأن مكانه معلوم ، وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة فكان التعليق صحيحا . 
				
						
						
