وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1571_1534سنن الركوع - فمنها أن يبسط ظهره لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27230كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر } - ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=22737_1534_1571أن لا ينكس رأسه ولا يرفعه أي : يسوي رأسه بعجزه ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27231كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم ينكسه } .
وروي أنه {
نهى أن يدبح المصلي تدبيح الحمار } وهو أن يطأطئ رأسه إذا شم البول أو أراد أن يتمرغ ; ولأن بسط الظهر سنة ، وإنه لا يحصل مع الرفع والتنكيس ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=22737_1571_1534أن يضع يديه على ركبتيه وهو قول عامة الصحابة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : السنة هي التطبيق وهو أن يجمع بين كفيه ويرسلهما بين فخذيه ، والصحيح قول العامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82163إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك } وفي رواية وفرق بين أصابعك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : ثنيت لكم الركب فخذوا بالركب ، والتطبيق منسوخ لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص رأى ابنه يطبق في الصلاة فنهاه عن ذلك فقال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يطبق في الصلاة ، فقال : رحم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كنا نطبق في الابتداء ثم نهينا عنه فيحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يفعله ; لأن النسخ لم يبلغه .
ومنها أنه
nindex.php?page=treesubj&link=22737_1534يفرق بين أصابعه لما روينا ولأن السنة هي الوضع مع الأخذ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه والتفريق أمكن من الأخذ ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1570أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، وهذا قول العامة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قول من
nindex.php?page=treesubj&link=28142_1546_1570ترك التسبيح في الركوع : تبطل صلاته وفي رواية عنه أنه قال : لا نجد في الركوع دعاء مؤقتا .
وروي عن
أبي مطيع البلخي أنه قال : من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته ، وهذا فاسد ; لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان ودليل كونه سنة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33367 : لما نزل قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=74فسبح باسم ربك العظيم } قال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك الأعلى } قال : اجعلوها في سجودكم } ثم السنة فيه أن يقول ثلاثا وذلك أدناه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقول مرة واحدة ; لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار فيصير ممتثلا بتحصيله مرة واحدة ، ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20149 : إذا صلى أحدكم فليقل في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، وذلك أدناه } والأمر بالفعل يحتمل التكرار فيحمل عليه عند قيام الدليل .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه إذا سبح مرة واحدة يكره ; لأن الحديث جعل الثلاث أدنى التمام فما دونه يكون ناقصا فيكره ولو زاد على الثلاث فهو أفضل ; لأن قوله وذلك أدناه دليل استحباب الزيادة ، وهذا إذا كان منفردا فإن كان مقتديا
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1676_1570يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1676إذا كان إماما فينبغي أن يسبح ثلاثا ولا يطول على القوم لما روينا من الأحاديث ولأن التطويل سبب التنفير وذلك مكروه ، وقال بعضهم يقولها أربعا حتى يتمكن القوم من أن يقولوها ثلاثا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه يقولها خمسا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1570يزيد في الركوع على التسبيحة الواحدة اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت nindex.php?page=treesubj&link=19758_1570ويقول في السجود سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو عندنا محمول
[ ص: 209 ] على النوافل ثم
nindex.php?page=treesubj&link=1678الإمام إذا كان في الركوع فسمع خفق النعل ممن دخل المسجد هل ينتظره أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك ، وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه كره ذلك ، وعن
أبي مطيع أنه كان لا يرى بأسا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس به مقدار تسبيحة أو تسبيحتين ، وقال بعضهم : يطول التسبيحات ولا يزيد على العدد ، وقال
أبو القاسم الصفار : إن كان الرجل غنيا لا يجوز له الانتظار وإن كان فقيرا يجوز ، وقال الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : إن كان الإمام قد عرف الجائي فإنه لا ينتظره ; لأنه يشبه الميل وإن لم يعرفه فلا بأس به ; لأن في ذلك إعانة على الطاعة .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1571_1534سُنَنُ الرُّكُوعِ - فَمِنْهَا أَنْ يَبْسُطَ ظَهْرَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27230كَانَ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ } - ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=22737_1534_1571أَنْ لَا يُنَكِّسَ رَأْسَهُ وَلَا يَرْفَعُهُ أَيْ : يُسَوِّيَ رَأْسَهُ بِعَجُزِهِ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27231كَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُنَكِّسْهُ } .
وَرُوِيَ أَنَّهُ {
نَهَى أَنْ يُدَبِّحَ الْمُصَلِّي تَدْبِيحَ الْحِمَارِ } وَهُوَ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ إذَا شَمَّ الْبَوْلَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَرَّغَ ; وَلِأَنَّ بَسْطَ الظَّهْرِ سُنَّةٌ ، وَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ مَعَ الرَّفْعِ وَالتَّنْكِيسِ ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=22737_1571_1534أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : السُّنَّةُ هِيَ التَّطْبِيقُ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيُرْسِلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82163إذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ } وَفِي رِوَايَةٍ وَفَرِّقْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ثُنِيَتْ لَكُمْ الرُّكَبُ فَخُذُوا بِالرُّكَبِ ، وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=74سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ رَأَى ابْنَهُ يُطَبِّقُ فِي الصَّلَاةِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رَأَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ يُطَبِّقُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : رُحِمَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ كُنَّا نُطَبِّقُ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ نُهِينَا عَنْهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَفْعَلُهُ ; لِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَبْلُغْهُ .
وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22737_1534يُفَرِّقُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْوَضْعُ مَعَ الْأَخْذِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالتَّفْرِيقُ أَمْكَنُ مِنْ الْأَخْذِ ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1570أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا ، وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي قَوْلِ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28142_1546_1570تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ : تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا نَجِدُ فِي الرُّكُوعِ دُعَاءً مُؤَقَّتًا .
وَرُوِيَ عَنْ
أَبِي مُطِيعٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَقَصَ مِنْ الثَّلَاثِ فِي تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ بِفِعْلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ التَّسْبِيحِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَقُلْنَا بِالْجَوَازِ مَعَ كَوْنِ التَّسْبِيحِ سُنَّةً عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَدَلِيلُ كَوْنِهِ سُنَّةً مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33367 : لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=74فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ ، وَلَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ } ثُمَّ السُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَقُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَيَصِيرُ مُمْتَثِلًا بِتَحْصِيلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20149 : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ } وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا سَبَّحَ مَرَّةً وَاحِدَةً يُكْرَهُ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ جَعَلَ الثَّلَاثَ أَدْنَى التَّمَامِ فَمَا دُونَهُ يَكُونُ نَاقِصًا فَيُكْرَهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَهُوَ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ دَلِيلُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا فَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1676_1570يُسَبِّحُ إلَى أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1676إذَا كَانَ إمَامًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَلَا يُطَوِّلُ عَلَى الْقَوْمِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّ التَّطْوِيلَ سَبَبُ التَّنْفِيرِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقُولُهَا أَرْبَعًا حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْقَوْمُ مِنْ أَنْ يَقُولُوهَا ثَلَاثًا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ يَقُولُهَا خَمْسًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1570يَزِيدُ فِي الرُّكُوعِ عَلَى التَّسْبِيحَةِ الْوَاحِدَةِ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ nindex.php?page=treesubj&link=19758_1570وَيَقُولُ فِي السُّجُودِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ كَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ
[ ص: 209 ] عَلَى النَّوَافِلِ ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1678الْإِمَامُ إذَا كَانَ فِي الرُّكُوعِ فَسَمِعَ خَفْقَ النَّعْلِ مِمَّنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَاهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : أَخْشَى عَلَيْهِ أَمْرًا عَظِيمًا يَعْنِي الشِّرْكَ ، وَرَوَى
هِشَامٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَعَنْ
أَبِي مُطِيعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ مِقْدَارَ تَسْبِيحَةٍ أَوْ تَسْبِيحَتَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُطَوِّلُ التَّسْبِيحَاتِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ ، وَقَالَ
أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ : إنْ كَانَ الرَّجُلُ غَنِيًّا لَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِظَارُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا يَجُوزُ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11903أَبُو اللَّيْثِ : إنْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ عَرَفَ الْجَائِيَ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَظِرُهُ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَيْلَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعَانَةً عَلَى الطَّاعَةِ .